الوحدة القانونية تُقدم واجبات الموظف والعقوبات الإنضباطية وآثرها وأجراءات فرضها

عقدت الوحدة القانونية في كلية التربية – بجامعة سامراء ندوة حضورية بعنوان: (واجبات الموظف والعقوبات الإنضباطية وآثرها وأجراءات فرضها) في قاعة مركز الحاسوب تضمنت الندوة مقدمة تعريفية عن الوظيفة العامة والموظف العام
الوظيفة العامة: تعتبر مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع وتحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارة العربية الإنسانية، وتحرص هذه الوظيفة على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة، وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظف الخدمة المدنية وتعزز إلتزامهم بهذه المعايير وفق القواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة لعمل الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية.
والموظف العام: هو وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها، وفي العراق أورد المشرع في نظام الخدمة المدنية الحالي، وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤)لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم(٥) لسنة ٢٠٠٨ الذي أورد تعداداََ لواجبات الموظفين تحت عنوان واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة. حيث تناول الأستاذ المساعد الدكتور « يوسف مظهر احمد » مدير الوحدة القانونية في كلية التربية شرحاً وافياً عن واجبات الموظف في محاور ثلاثة وهي كالآتي:
المحور الأول: الوظيفة العامة والواجبات الوظيفيه وتتضمن شقين :
اولاََ:الواجبات الأيجابية: ويقصد بها تلك التي تفرض على الموظف القيام بعمل معين وتتمثل هذه الواجبات في قيام الموظف بالواجبات التالية: (مباشرة مهام الوظيفة بنفسه، ومراعاة أداب اللياقة في التعامل، وطاعة الرؤساء وصيانة مصالح الدولة واملاكها والعمل على المبادرة وتنمية قدرات المشاركة في العمل).
ثانياََ:الواجبات السلبية: وهي الامتناع عن اتيان الأعمال المحظورة بوجه عام وذلك نظراََ لتعرضها مع مقتضيات الوظيفة العامة وأهدافها أو كرامتها : ومنها (عدم استغلال الوظيفة، عدم إفشاء أسرار الوظيفة، عدم نقد او لوم الحكومة او النيل من سمعة الدولة وهيبتها).
المحور الثاني: العقوبات الإنضباطية وآثارها و أجراءات فرضها حسب قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٨ وحسب ما ورد بالمادة (٨)من القانون المذكور وهي كالآتي:- ( اولاََ: لفت النظر، ثانياََ:الإنذار، ثالثاََ: قطع الراتب، رابعاََ: التوبيخ، خامساََ: أنقاص الراتب، سادساََ: تنزيل الدرجة، سابعاََ: الفصل ويحدد قرار الفصل مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف بأثنين منه العقوبات التالية أو باحداها لمرتين (التوبيخ_ أنقاص الراتب_تنزيل الدرجة) أو مدة بقائه في السجن إذا حُكم عليه بالسجن أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف واعتباراََ من تاريخ صدور الحكم، وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدةالفصل،ثامناََ:العزل: (ويكون بتنحية الموظف نهائياََ ولايجوز إعادة توظيفه في الدوائر الدولة والقطاع العام).
المحور الثالث:آلية الطعن بقرارات فرض العقوبة المادة (١٥) من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل التي تنص: النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨)، وهو التظلم لدى الجهة التي أصدرت القرار خلال (٣٠) يوماََ واذا انتهت المدة ولم يعترض الموظف على قرار الإدارة يعُد ذلك رفضاََ للتظلم، وبعدها يُشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الإنضباط العام خلال (٣٠) يوماََ من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقاََ او حكماََ، ويعد القرار غير المطعون فيه لدى الإدارة التي أصدرتة او مجلس الإنضباط العام باتاََ، ويُراعي مجلس الإنضباط العام عند النظر في الطعن قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبما يتلائم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية، وختمت الندوة بطرح مجموعة من الملاحظات والتعليق عليها بشأن بعض القرارات حول الواجبات الوظيفية الأيجابية والسلبية، وكيف يتم مجازاته من السلطة الإدارية، وفقاََ لاحكام التأديب الوظيفي الواردة في قانون نظام الخدمة المدنية وقانون إنظباط موظفي الدولة (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل، والتعرف على المادة (٣/١٠)من القانون المذكور إذا رأت اللجنة إن فعل الموظف المحال عليها يُشكل جريمة نشأت عن وظيفة إو إرتكبها بصفته الرسمية، فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة، ويطبق عليه قانون العقوبات العراقي( ١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل فيما يخص المواد ذات الصلة.